الصفحة 18 من 30

-والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا, وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع, ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم, ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه.

-وما يعرض للصائم من جرح أو رعاف أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره لا يُفسد الصوم.

-وكذلك إذا دخل إلى جوفه غبار أو دخان أو ذباب بلا تعمد فلا يُفطر

-وما لا يُمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطّره ومثله غبار الطريق وغربلة الدقيق

-وإن جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه قصدا لم يفطّره على الأصح وكذلك لايضره نزول الدمع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه أو يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه,

-ولا يفطّر وضع الحنّاء والكحل والدّهن وكذلك المراهم المرطّبة والمليّنة للبشرة.

-ولا بأس بشمّ الطيب واستعمال العطور ودهن العود والورد ونحوها, والبخور لا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعّط به.

-والأحسن أن لا يستخدم معجون الأسنان بالنهار ويجعله بالليل لأن له نفوذا قويا.

-... لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه لأن الآية قد دلّت على الإباحة إلى أن يحصل التبين,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت