-ينبغي للمرأة أن تجتنب استعمال موانع الحيض من أدوية وحبوب, والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها وتقضي أيام حيضها, مع العلم بأنه قد ثبت طبيًا ضرر هذه الموانع وابتليت النساء باضطراب الدورة بسببها, فإن أصرّت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فانقطع فعلًا, وصامت, أجزئها ذلك.
-دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.
-إذا أسقطت الحامل جنينها, فإن كان متخلّقًا, أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد, فدمها دم نفاس, وإذا كان الساقط لا يزال علقة, أو مضغة لحم, لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان, فدمها دم استحاضة, وعليها الصيام إن استطاعت, وإلا أفطرت وقضت.
-وكذلك لو عملت عملية تنظيف, وانقطع الدم تمامًا فصامت, صح صومها.
-النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, صامت وصلت, فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس, وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت (عند جمهور أهل العلم) وتعتبر ما استمر استحاضة, إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض.
-والمرضع إذا صامت بالنهار, ورأت في الليل على ملابسها, نقطًا من الدم, فلم تدر خرجت أثناء صومها أم بعده, فالأصل السلامة, وصيامها صحيح.
-الحامل والمرضع إن شق عليهما الصوم, فحكمهما كالمريض, يجوز لهما الإفطار عند الحاجة, وليس عليهما إلا القضاء, سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما, لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة, وعن الحامل والمرضع الصوم". رواه الترمذي.