الصفحة 12 من 30

-ومن نوى الإفطار أثناء النهار ولم يُفطر فالراجح أن صيامه لم يفسد وهو بمثابة من أراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُفطر بمجرد قطع نيته, فالأحوط له أن يقضي.

-وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر فإن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض ـ مثلا ـ لزمه تجديد النية للصوم إذا زال عذره.

-النفل المطلق لا تُشترط له النية من الليل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا: لا فقال فإني إذا صائم. رواه مسلم وأما النفل المعيّن كعرفة وعاشوراء فالأحوط أن ينوي له من الليل.

-من شرع في صوم واجب ـ كالقضاء والنذر والكفارة ـ فلا بدّ أن يتمّه, ولا يجوز أن يُفطر فيه بغير عذر.

-وأما صوم النافلة فإن"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر"رواه أحمد ولو بغير عذر, وقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مرة صائما ثم أكل كما جاء في صحيح مسلم, والأفضل للصائم المتطوع أن يُتمّ صومه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه.

-من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل". رواه أبو داود

-إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"رواه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت