الصفحة 42 من 269

والحافظ عبد الحق الإشبيلي [1] ، واحتج به لحافظ ابن حزم-رحمهما الله تعالى) [2] .

(1) -كما في: (الأحكام الوسطى) (4/ 48) ، وقال الحافظ ابن القطان الفاسي في: (بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام) (2/ 282/رقم:277) : (وسكت عنه، وهو حديث مشكوك في رفعه في الموضع الذي نقله ... ثم ذكر سند أبي داود فقال: هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود"أظنه"عن حماد-وفي رواية غيره: حدثنا حماد-وهي متسعة للتشكك في رفعه وفي اتصاله، وإن كان غيره لم يذكر ذلك عن أبي داود، فهو بِذكره إياه قد قدح في الخبر الشكُّ، ولا يدرؤه إسقاط من أسقطه، فإنه إما أن يكون شك بعد اليقين، فذلك قادح، أو: تيقّن الشك، فلا يكون قادحًا، ولم يتعيّن هذا الأخير، فبقي مشكوكًا فيه) (رواه أبو داود (رواه أبو داود في:(سننه) (2/ 304 - كتاب الصوم) ، وأحمد في: (مسنده) (2/ 510) ، والدارقطني في: (سننه) (2/ 165) ... ).

قلت: الحديث صحيح، وإن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه عدم صحته في: (العلل) (1/ 123 - 256) ، فهو على شرط مسلم كما قال الحاكم في: (المستدرك) (1/ 203) وسكت عليه الذهبي، وصححه أحمد شاكر، والألباني.

والحديث انفرد به عن الكتب الستة أبو داود في: (سننه) (2/ 304/ررقم:2350) ، أو: (2/ 292) (كتاب الصوم، باب: في الرجل يسمع النداء والإناء على يده-وقال أبو داود: أسنده روح بن عبادة كما قال عبد الأعلى) ، وأحمد في: (مسنده) (2/ 423) ، أو: (2/ 510) ، والدارقطني في: (سننه) (2/ 144/قم:2162/ 1 - باب: وقت السحر) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (4/ 567/568/رقم:8019/ 8020 - 25: باب: من طلع الفجر وفي فيه شيء لَفَظَه وأتمَّ صومَه) .

ورواه الحاكم في: (المستدرك) (1/ 320) ، والطبري في: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) وابن جرير في: (جامع البيان) (2/ 239/قم:2471 - دار الفكر) ، أو: (3/ 526) ، وأبو محمد الجوهري في: (الفوائد المنتقاة) (1/ 2) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المحلى) (6/ 232/رقم:756) ، والألباني في مواضع من كتبه، وذكر له شواهد كثيرة في: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (3/ 381/إلى:384/رقم:1394) تحت عنوان: (الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة) ، و (صحيح سنن أبي داود) (2/ 447/رقم:2060 - 2350/ 18: باب: الرجل يسمع النداء، والإناء على يده) .

ومرة قال الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-في: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (3/ 382/384/رقم:1394) : ( ... 2 - وشاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال:"أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها". أخرجه ابن جرير(3/ 527/3017) بإسنادين عنه."وهذا إسناد حسن".

3 -وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: (سألت جابرًا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: ليشرب) . أخرجه أحمد (3/ 348) : ثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة. قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، وتابعه الوليد بن مسلم نا ابن لهيعة به .... -ثم ذكر شواهد ستة راجعها ففيها متعة وفائدة).

(2) -انظر: (المحلى بالآثار) (4/ 366/369) (كتاب الصيام، رقم المسألة:756 - الكلام على السحور) ، من مطبوعات دار الكتب العلمية، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، وهي النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت