فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 798

وعطشى فهذا لا يجوز أن يمد لأن مذكره سكران وعطشان وفعلى تأنيث فعلان لا تجئ إلا مقصورة وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس أن يكون مقصورا وكذلك لا يجوز أن يقصر من الممدود مالا يجئ في بابه مقصور نحو تأنيث أفعل نحو بيضاء وسوداء فهذا لا يجوز أن يقصر لأن مذكره أبيض وأسود وفعلاء تأنيث أفعل لا يكون إلا ممدودا وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس أن يكون ممدودا فاما ما عدا ما يوجب القياس ان يكون مقصورا أو ممدودا من المقصور والممدود فإنه يجوز أن يمد منه المقصور ويقصر منه الممدود إذا كان له نظير من المقصور أو الممدود فيجوز عنده مد رحى وهدى وحجى لأنها إذا مدت صارت إلى مثال سماء ودعاء ورداء ويجوز عنده قصر سماء ودعاء ورداء لأنها إذا قصرت صارت إلى مثال رحى وهدى وحجى فاما ما لا مثال له من المقصور والممدود إذا مد وقصر فلا يخرج عن بابه من المد والقصر فهذا تفصيل المذاهب

اما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على جواز مد المقصور أنه قد جاء ذلك عن العرب في أشعارهم قال الشاعر

- ( قد علمت أم أبي السعلاء ... وعلمت ذاك مع الجراء )

( أن نعم مأكولا على الخواء ... يالك من تمر ومن شيشاء )

( ينشب في المسعل واللهاء ... )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت