الصفحة 25 من 50

غير مريض و مقيمًا غير مسافر أما إذا كان مسافرًا أو مريضًا فأن صومه يكون عن الأمر الذي نواه عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني يكون صومه عن رمضان أيضًا [1] أما عند الشافعية فان الصائم أذا نوى صيام آخر غير صيام رمضان لم يجز عنه صومه لذلك اليوم و لا عن الصوم الذي نواه و ذلك لأنه لم ينو صوم يوم من رمضان فلا يصح صومه و كذلك لا يصح صوم شيء آخر في شهر رمضان [2] .

3)الجزم بالنية:-

شرط عند الشافعية و هو أن يحدد صومه بدون تردد فلا يصح مثلًا صوم يوم الشك بنية التردد كقوله (إن كان غدًا رمضان فانا صائم فرضًا و ألا فانا صائم نفل) فلا يجزي عنه صومه و أن تبين إنه من رمضان و ذلك لعدم الجزم بالنية [3] أما عند الحنفية إن ظهر أن يوم الشك من رمضان فأن صومه يكون من رمضان [4] .

4)تعدد النية:-

(1) المبسوط للسرخسي \ ك- الصوم 3\ 61.

(2) مغني المحتاج \ ك- الصوم - أركان الصوم 1\ 425.

(3) مغني المحتاج \ ك- الصوم - أركان الصوم 1\ 425.

(4) النافع الكبير شرح الجامع الصغير \ ك- الصوم - صيام يوم الشك - 1\ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت