الصفحة 19 من 51

قُلتُ: نعم.

قال: وما هو؟

قُلتُ: ما وَصَفْناهُ وغيرُه، أَرَأَيتَ الرَّجل إذا نكحَ امرأةً أَيَحِلُّ له أَنْ ينكِحَ أُختَها أو عَمَّتَها عَليها؟

قال: لا.

قُلتُ: فإِذا نكح أَربَعًا أَيَحِلُّ له أَنْ يَنكِحَ عليهنَّ خامسةً؟

قال: لا.

قُلتُ: أَفَرَأَيتَ لو زَنَى بامرأةٍ. له أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَها أو عَمَّتَها مِن ساعته؟ أو زَنَى بأَربعٍ في ساعةٍ أَيكونُ له أَنْ يَنكِحَ أَربعًا سِواهُنَّ؟

قال: نعم، ليس يَمنعُهُ الحَرامُ مِما يَمنعُهُ الحَلال ...

فقُلتُ: فكيف أَمَرْتني أَنْ أَجْمَعَ بين الزِّنى والحلال، وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ تعالى، ثمَّ رسولُهُ، ثمَّ المسلمون بين أَحكامِهما؟ ...

فقال: فَإِنَّ صاحِبَنا قال يُوجِدُكُمُ الحَرامَ يُحَرِّمُ الحَلال.

قُلتُ له: في مِثْلِ ما اختلفنا فيه من أَمْر النِّساء؟

قال: لا، ولكِنْ في غَيْره من الصَّلاةِ والمأكول والمشْروب. والنِّساءُ قياسٌ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت