قُلتُ له: أَفَتُجِيزُ لِغَيْرِك أَنْ يَجعلَ الصَّلاةَ قياسًا على النِّساءِ والمأكول والمشْروب؟
قال: أَمَّا في كلِّ شيءٍ فلا ...
قُلتُ له: وصاحِبُك قد أَخطَأَ القياسَ إنْ قاسَ شَريعةً بِغيرها، وأَخطَأَ لو جازَ له في ذلك القياسُ.
قال: وأَين أَخطَأَ؟
قُلتُ: صِفْ قِياسَه ...
فقال: قال صاحِبُنا: الماءُ حَلالٌ والخمرُ حَرامٌ، فَإِذا صَبَّ الماءَ في الخمر حَرُمَ الماءُ والخمرُ.
فَقُلْتُ له: أَرَأَيتَ إذا صَبَبْتَ الماءَ في الخمر، أَمَا يَكونُ الماءُ الحلال مُسْتَهْلَكًا في الحرام؟
قال: بلى.
قُلتُ: أَفَتَجِدُ المرأةَ التي قَبَّلَها لِلشَّهوة وابنَتَها كالخمرِ والماءِ؟
قال: وَتُريدُ ماذا؟
قُلتُ: أَتَجِدُ المرأةَ مُحَرَّمَةً على كُلِّ أَحَدٍ كما تَجِدُ الخَمْرَ مُحَرَّمَةً على كُلِّ أَحَدٍ؟
قال: لا.