الصفحة 6 من 12

قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض و الندب. و هو إيجاب ختان الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء، و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [[1] ]، و تلميذه ابن قيم الجوزية، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعا [ً[2] ].

قال الإمام النووي رحمه الله: (الختان واجب على الرجال و النساء عندنا، و به قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطَّابيُّ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء) [[3] ].

و قال البهوتي الحنبلي: (و يجب ختان ذكرٍ، و أنثى) [[4] ].

و قال الحافظ ابن حجر: (و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ) [[5] ]القول الثاني: و هو أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء، و هو مذهب الحسن البصري، و إليه ذهب الحنفية، ومالك، وهوروايةعن أحمد. قال ابن جزي: (أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك و أبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكرأنهاواجبةاتفاقًا) [[6] ].و قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن قرر وجوب الختان على الجنسين في مذهب الشافعية، و عزا القول به للإمام أحمد رحمه الله، و جمهور السلف: ( ... قال مالك و أبو حنيفة: سنة في حق الجميع، و حكاه الرافعي وجهًا لنا - أي للشافعية - و حكى وجهًا ثالثًا: أنه يجب على الرجل و سنةعلىلمرأة) [[7] ].

و قال صاحب الدر المختار رحمه الله: (الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، و هو من شعائر الإسلام و خصائصه؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر ... وختان المرأةليس سنةبل مكرمةللرجال وقيل سنة) [[8] ]

و قوله مكرمة للرجال؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة منهم، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين و التهي له بما يحب، و من ذلك الخفاض. و قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله: (و في

(1) الحراني ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 21/ 114] مطابع الرياض 1983 - []

(2) البهوتي منصور بن يونس بن ادريس كشف القناع عن متن الاقناع ج 1/ 82 طبع دار الرشد الرياض 1999 - []

(3) النووي ابي زكريا محي الدين المجموع شرح المذب: 1/ 367، 368] طبع المكتبة العصرية مصر 1985 - []

(4) المنصور بن ادريس الحنبلي كشاف القناع عن متن الاقناع: 1/ 80] المطبعة الشرقية مصر 1978 - []

(5) ا العسقلاني ابن حجر الفتح المبين: 10/ 340 طبع مكتبة الرشد الرياض 1999 - []

(6) ابن الجزي القوانين الفقهية: 1/ 129] طبع دار الفكر سورية 1997 - []

(7) المجموع: 1/ 367]- []

(8) ابن عابدين محمد امين حاشية رد المختار [6/ 751] سمطبعة مصطفى الحليي 1977 - []

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت