وتوجد قواعدُ أخرى ينظِّمها موضوعُ مقاصدِ المكلَّفين، ومآلاتُ تصرُّفاتهم، والقواعدُ في هذا الموضوع كثيرةٌ:
"النظر في المآل معتبَرٌ مقصودٌ شرعا" [1] [45] .
"ينبغي على المجتهدين أن ينظروا إلى مسبِّبات الأحكام وأسبابها؛ لما يترتَّب على ذلك من الأحكام الشرعية" [2] [46] .
وقواعد أخرى تتعلَّق بتوجيه مقاصد المكلَّفين؛ بحيث تكون متوافقةً مع قصد الشارع مثل:
"قصدُ الشارع من المكلَّف أن يكون قصدُه في العمل موافِقا لقصده في التشريع، وألاَّ يقصد خلاف ما قصد" [3] [47] .
"المقاصدُ معتبَرَةٌ في التصرُّفات" [4] [48] .
"إذا كان الالتفات إلى المسبِّب من شأنه التقوية للسبب والتكملَةِ له، والتحريضِ على المبالغة في إكماله؛ فيجب الالتفات إليه" [5] [49] .
"كلُّ من ابتغى في التكاليف الشرعية غيرَ ما شُرعت له؛ فقد ناقض الشريعة".
"إن كان فعل الشرط أو تركه قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب، ألا يترتب عليه أثره؛ فهذا عمل غير صحيح وسعيٌ باطل" [6] [50] .
"من سلك إلى مصلحة غيرَ طريقها المشروع؛ فهو ساعٍ في ضدِّ تلك المصلحة" [7] [51] .
(1) [45] المصدر نفسه، 1/ 235.
(2) [46] المصدر نفسه، 2/ 128.
(3) [47] المصدر نفسه، 2/ 223.
(4) [48] الموافقات: الشاطبي، 1/ 235.
(5) [49] المصدر نفسه، 2/ 333.
(6) [50] الموافقات، 1/ 275.
(7) [51] المصدر نفسه، 2/ 249.