فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 34

يجز الوقف عليها، ولا اشتراطها في الوقف باتّفاق المسلمين، وكذلك في النذر ونحوه، وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر ونحو ذلك، ليس فيه نزاع بين العلماء أصلًا، ومن أصول ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه [1] عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: من نذر أن يطيع الله فليطعْه، ومن نذر أن يعصِ الله فلا يعصِه) [2] .

هذا الأصل مراعى في الشريعة الإسلامية، فإننا نذكر دائمًا أنها صالحة لكل زمان ومكان، ومن خصائص الوقف أنه يواكب العصر، ويُلبي حاجة الأمة.

وبناء على ذلك فإن الابتكار والإبداع ما دام أنه يوافق الشريعة الإسلامية وضوابطها فإنه لازم وحتم وخصوصًا إن كان لتنمية الوقف نفسه ورعايته وتطويره، أو زيادة مصارفه أو لحراسته وحمايته. ولا نجمد في التعامل مع التقنيات الحديثة، والأفكار الإبداعية في الأوقاف ومصارفها، بل لا بد من أن نتقدم إلى الأمام تفكيرًا وتنفيذًا [3] .

(1) (( رواه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة (6696. (

(2) انظر: ابن تيمية. مجموع الفتاوى (31/ 27. (

(3) (( انظر: المقال البديع الذي كتبه د. جمال الدين عطية بعنوان:(الوقف والنظم الشرعية والحديثية ذات العلاقة) من (ص 88 - 97) بمجلة أوقاف - العدد (1) السنة الأولى - شعبان 1422 هـ فإنه طوّف الحديث حول الإبداع والابتكار في الوقف ومصارفه، مع التمثيل الكثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت