الصفحة 22 من 22

ومن ذلك: أن في شجتين موضحتين صغيرتين مائتي [1] دينار، وما بينهما صحيح، فإن جرح ما بينهما حتى تقام إحداهما إلى الأخرى، كان أعظم للجرح بكثير، ولم يكن فيها حينئذ إلا خمسون دينارًا.

ومن ذلك: أنّ المرأة الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة.

ومن ذلك: رجلان: قطعت أذنا أحدهما جميعًا، يكون له اثنا عشر ألفًا، وقتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه وذهبت نفسه، ليس ذلك له إلا اثنا عشر ألفًا، مثل ذلك الذي لم يصب إلا شراف أذنيه.

في أشباه هذا غير واحد فهل وجد المسلمون بدًا من لزوم هذا؟ وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكير؟ ... إلى آخر كلامه رحمه الله.

وفي كتاب أبي محمد بن حزم رحمه الله"الإحكام في أصول الأحكام"من هذا الكثير الطيب فأنصح مريد الحق بقراءته.

وبهذا ينتهي ما أردناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

(1) ... كذا في الأصل، ولعل الصواب: مائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت