وُسْعَهَا [1] [26] ، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] [27] ، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [3] [28] .
ومن الأحاديث قوله - صلى الله عليه وسلم: «إنّ الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحدٌ إلا غلبه .. » [4] [29] .
وقوله: «يسّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا» [5] [30] .
ومن أمثلتها وتطبيقاتها: مشروعية الرخص، كالتيمم، والمسح على الخفّين، والقصر، والجمع، والفطر في رمضان في السفر، والمرض، والشيخوخة، والحمل، والإرضاع، وإسقاط صلاة الجمعة والجماعة عن المريض والمسافر.
ورفع المؤاخذة بسبب الخطأ والإكراه في الجنايات ونحوها.
وفي الحقوق المدنية أو المعاملات جعل الغلط مبطلا للعقد أحيانا، وسلب لزومه أحيانا أخرى، والغلطُ خطأٌ.
وكوْنُ الجهل أحيانا يمنع المساءلة كمن أسلم حديثا، واستمرار الوكالة حال جهل الوكيل بعزل الموكِّل، وقَبول شهادة الأمثل فالأمثل في حال قلة عدالة الشهود.
والأخذ بالعرف في أحيان كثيرة منعًا من الإيقاع في الحرج.
ويتفرّع عن هذه القاعدة ما يأتي:
-... الأمر إذا ضاق اتّسع.
-... وكذلك: إذا اتّسع ضاق.
-... قواعد الضرورة والحاجة الآتي بيانها.
هذه القواعد الخمس تدلّ على إسهامها في التمهيد لاتّفاق الفقهاء غالبا، وإن اختلفوا في بعض التطبيقات، كما تسهم في المقارنات والمقابلات.
(1) [26] البقرة، آية 286.
(2) [27] التغابن، آية 16.
(3) [28] النساء، آية 28.
(4) [29] أخرجه البخاري عن أبي هريرة - - - - (- جمادى ثان محرم - - رمضان.
(5) [30] أخرجه البخاري عن أنس - - - - (- جمادى ثان محرم - - رمضان.