ويضاف في أصل القاعدة:"أو الخاصة"لتشمل ما تحتاجه فئة أو طائفة من الناس، كأهل مدينة أو أصحاب حرفة معيَّنة.
ومعنى كون الحاجة عامة: أنّ الناس جميعا يحتاجون إليها، فيما يَمَسُّ مصالحهم العامة من زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صالح.
والضرورة أشدُّ باعثا من الحاجة، فيترتّب على مخالفتها الوقوعَ في الهلاك.
والحاجة يترتّب على مخالفتها الوقوعَ في الحرج أو المشقّة.
وأمثلتها كثيرة كالحاجة إلى العقود الاستثنائيّة كالسَّلَم والاستصناع والجَعَالة والمُضاربة.
هناك قواعد كثيرة للتضمين، يُرجع إليها لضبط الأحكام المختلفة لمسائل الضمان، ووقائع التعدّيات والأخطاء، وحسم الخلافات والمنازعات والخصومات بين الناس. منها:
1.المباشر ضامن وإن لم يتعدّ: فتُضمن الأموال بسبب مباشرة الإتلاف ولو من غير قصد.
2.إذا اجتمع المباشرُ والمتسبِّبُ يضاف الحكم إلى المباشر؛ أي يضمن المباشرُ؛ لأنه علّة الضرر.
3.المتسبّب لا يضمن إلا بالتعمّد؛ أي إلا بفعل الشيء بقصد الضرر.
4.يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبَرًا؛ لأنّ الفاعل هو المتعدّي في الواقع.
5.لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك غيره بلا إذنه؛ أي بلا وَلاية ولا ضرورة.
6.الجواز الشرعيّ ينافي الضمان؛ أي لا يُضمَن التعويض إذا كان الفعل مشروعا.
7.الخراج بالضمان؛ أي الغرم بالغنم.
8.الأجر والضمان لا يجتمعان: هذه قاعدةٌ خاصّة بمذهب الحنفية.
9.الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه: وهي أيضا حنفية المنشأ والتطبيق.
10.ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه؛ أي لأنّه من الضرورات.