-... الأصل براءة الذمة.
-... الأصل بقاء ما كان على ما كان [1] [22] .
-... ما ثَبت بزمان يُحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
-... الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العَدَمُ.
-... الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
-... لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
-لا يُنسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
-... لا عبرة للتوهّم.
-... لا حجّةَ مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
-... لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه.
-... الممتنِع عادةً كالممتنِع حقيقة.
وكلّ هذه القواعد لها تطبيقاتٌ يُحتكَم إليها في مجال الفقه المقارن، وترجيح حكم على غيره، وفي هذا فائدة كبيرة، وحسم لباب الخلاف.
وأما القاعدة الخامسة: والأخيرة من القواعد الأساسية، فهي"المشقّة تجلب التيسير".
هذه قاعدة تُعَبِّرُ عن أهمّ خصائص التشريع الإسلامي، وهي رفع الحرج من التكاليف الشرعية، وهي أصلٌ أساسيٌّ من أصول الشرع، سواء في الفقه أم في الأصول. قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: «إنّ الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع» [2] [23] ؛ أي اليقين.
والمراد بها: أنّ المشقة الزائدة أو غيرَ المعتادة تكون سببا في التخفيف والتيسير والسماحة؛ لأن في تلك المشقّة إعناتًا أو إحراجا للمكلَّفين.
ومصدرها القرآن والسنة:
فمن القرآن الكريم قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [3] [24] ، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [4] [25] ، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا
(1) [22] هذا تقرير مصدر الاستصحاب الذي هو أحد الأدلة المختلف فيها، واعتباره أحد مصادر الفقه.
(2) [23] الموافقات، 1/ 231.
(3) [24] البقرة، آية 185.
(4) [25] الحج، آية 78.