-... الكتاب كالخطاب.
-... الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. وهي تقرّر أسس اعتبار العرف اللفظي.
-... المعروف عرفا كالمشروط شرطا؛ لبيان حجية العرف العملي.
-... إنما تُعتبر العادة إذا اطَّرَدَتْ أو غَلَبَتْ.
-... العبرة للغالب الشائع لا للنادر؛ لمعرفة بعض شروط اعتبار العرف وهي الاطّراد أو الغلبة، أي العرف العامّ.
-... لا يُنكَرُ تَّغَيُّر الأحكام بتغيّر الأزمان؛ أي الأحكام المصلحية أو القياسية. وهي قاعدة مهمّة جدّا تبيّن حدود وآفاق تطوّر الأحكام الشرعية التي لا يوجد نصٌّ شرعيٌّ فيها.
وأما القاعدة الرابعة:"اليقين لا يزول بالشك": فهي تقرر أصلا شرعيا مهمّا تُبنَى عليه أحكام فقهية كثيرة، تعبِّر عن مدى سماحة الشريعة ويُسْرها، ورفعِ الحرج فيها عن الناس، وتركِ الشكوك والوساوس، والاعتماد على الثابت يقينا أي قطعا، ولا سيما في حالات الطهارة والصلاة وغيرها من العبادات والمعاملات والعقوبات والأقضية.
ومصدرها الحديث النبويّ الذي أخرجه البخاري عن عبّاد بن تميم عن عمّه في ترك الالتفات للشكّ في الصلاة: «لا ينصرف أحد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا» . قال النووي عند شرح هذا الحديث: «وهذا أصلٌ من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أنّ الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يُتيقّن خلاف ذلك، ولا يضرّ الشك الطارئ عليها» [1] [21] .
ومن أمثلتها:
-... ثبوت الدين على المدين حتى يثبت وفاؤه.
-... ونفاذ الإبراء الثابت حتى يثبت ردّ المدين إياه.
-... وبقاء العقد بين المتعاقدين حتى يثبت فسخه.
-... وبقاء صفة الأمانة في عقود الأمانات كالإيداع والإعارة حتى يثبت التعدي أو التقصير.
ويتفرع عنها:
(1) [21] شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 49 وما بعدها.