بِالغُنْمِ» [1] ، «النعمةُ بقدرِ النِّقْمَةِ، والنقمة بقدر النعمة» [2] . ومن المناسب توضيح هذه القواعد الثلاث، وبيان الفرق بينها، ثم مقارنتها بقاعدة هذا البحث.
(1) وردت هذه القاعدة في كثير من كتب القواعد الفقهية بألفاظ متقاربة، ومن تلك الكتب:
المنثور 2/ 119 - وقد وردت فيه بلفظ: « ... الغُنم في مقابلة الغرم» -؛ مجامع الحقائق (الخاتمة) ، ص 46، وقد وردت فيه باللفظ الذي ذكره المؤلف، كما وردت باللفظ نفسه في الكتب الآتية: شرح العلائي لقواعد الخادمي، ل 30/أ؛ منافع الدقائق، ص 326؛ مجلة الأحكام العدلية، مادة 87؛ وشرحها لسليم رستم، 1/ 58؛ ولعلي حيدر، 1/ 79؛ وللأتاسي، 1/ 245 - 246؛ وشرح قواعدها الفقهية للزرقا، ص 437 - 439؛ قواعد الفقه للمجدّدي، ص 94، قاعدة 195؛ المدخل الفقهي العام، 2/ 1035، فقرة 650؛ القواعد الفقهية لِـ د. علي الندوي، ص 343، 411؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضًا، ص 487، وأحال إلى التحرير، 5/ 798؛ الوجيز، ص 311؛ القواعد الفقهية للدعّاس، ص 96، قاعدة 79؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي، ص 85؛ المدخل إلى القواعد الفقهية لِـ د. إبراهيم الحريري، ص 148، 150.
كما وردت في عدد من كتب الفقه، منها:
الدّرر شرح الغرر، 2/ 123، 137، 168، 326؛ الدر المختار وحاشيته: رد المحتار، 6/ 424، 10/ 316.
(2) وهذه القاعدة تمثّل المادة 88 من (مجلة الأحكام العدلية) .