هذه القاعدة تتناول أمثلة كثيرة، بعضها خاص بها، وبعضها يندرج تحت قواعد أخرى يقول بها الجمهور، وبما أن البحث في مدى ثبوتها سيتم التركيز على الأمثلة الخاصة بها:
1. «إذا استُكري حيوانٌ للركوب: لا يجوز تحميله ... فإذا حُمِّل وتلف: يضمن المستأجر قيمة الحيوان، ومن ثمّ لا يجوز تكليفه بتأدية الأجر المسمى» [1] .
2.وعلى منوال هذا المثال: لو استاجر سيارة واشترط عليه عدم إخراجها من المدينة، ولكنه أخرجها منها: تصبح يده على السيارة يد ضمان، ومن ثم لا تلزمه إجرة السيارة؛ لكي لا يجتمع عليه الأجر والضمان!
3. «إذا غَصَبَ دابةً أو دارًا واستعمل: لا يضمنُ منافعهما؛ لأن الغاصب تعدّى بالغصب، فيجب عليه الضمان، وتضمين المنافع أجرة فلا يجتمعان» [2] .
(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/ 79.
وانظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، 2/ 234؛ مجلة الأحكام العدلية، المواد: 545 - 548، 550 - 551، 556 - 557؛ شرح المجلة لسليم رستم، 1/ 57؛ وشرحها لطاهر الأتاسي، 1/ 243؛ وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا، ص 432؛ المدخل الفقهي العام، 2/ 1036، فقرة 652.
(2) ترتيب اللآلي، 1/ 255.
وهذا المثال مذكور بنصه في: شرح قواعد الخادمي للعلائي، ل 7/أ؛ منافع الدقائق، ص 310؛ وانظره في: المبسوط، 11/ 78؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام، 2/ 267؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (رد المحتار) ، 9/ 299؛ مجمع الضمانات، ص 130؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/ 584، مادة 596؛ المدخل الفقهي العام، 2/ 927 - 928، فقرة 544.