ثم ذهب إلى أبعد مما ذهبوا إليه فقال:
«واستنادًا إلى العلَّة نفسها نستطيع أن نقول: إن قواعد الاجتهاد الحنفي تتقبّل مبدأ تضمين بدل منافع المغصوب مطلقًا في جميع الأموال، لا في هذه الأنواع الثلاثة فقط؛ لازدياد فساد الذّمم، وكثرة الطمع في أموال الغير، والتجاوز على الحقوق» .
من خلال المبحث السابق تبين عدم ثبوت قاعدة: «الأجرُ والضَّمَانُ لا يَجْتَمِعَانِ» ، لكن هناك قواعد أخرى مقاربة لها ثابتة، فما الفرق بينها وبين تلك القواعد؟
من أشهر القواعد ذات الصلة: «الخَرَاجُ بالضَّمَانِ» [1] ، «الغُرْمُ
(1) وردت هذه القاعدة باللفظ المذكور في كثير من كتب الفقه وقواعده:
فمن كتب القواعد:
المنثور في القواعد، 2/ 119 - 121؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 303 - 304؛ الأشباه والنظائرلابن نجيم، ص 24، 176 - 178؛ المنهج المنتخب وشرحه للمنجور، ص 519 - 521؛ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة، ص 184 - 185؛ والمواهب السنية وحاشيتها: الفوائد الجنية، 2/ 167 - 169؛ مجلة الأحكام العدلية، مادة 85؛ شرحها لسليم رستم، 1/ 56 - 57؛ وشرحها لعلي حيدر، 1/ 78؛ وللأتاسي، 1/ 240 - 242؛ وشرح قواعدها الفقهية للزرقا، ص 429 - 430؛ قواعد الفقه للمجدّدي، ص 80، رقم 129؛ المدخل الفقهي العام، 2/ 1033 - 1035، فقرة 649؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي، ص 93، 276، 277، 331، 406، 411؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضًا، ص 487، وأحال إلى التحرير، 5/ 798؛ الوجيز، ص 311 - 314؛ موسوعة القواعد الفقهية، 1/ 47؛ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للروكي، ص 161، 226 - 228؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى، 2/ 675؛ القواعد الفقهية للدّعاس، ص 95، قاعدة 78؛ القواعد الفقهية للدكتور محمد الزحيلي، ص 85.
ومن كتب الفقه:
الإشراف على مسائل الخلاف، 1/ 271 - وقد عزاه إليه الروكي في قواعده-؛ المبسوط، 11/ 78؛ المغني، 6/ 226؛ البحر الرائق، 5/ 156، 225، 234، 6/ 107.
ومن الكتب الأخر التي تعرضت للقاعدة:
إعلام الموقعين، 2/ 35؛ الموافقات، 3/ 119.