فلا بد إذًا من العلم بانتهاء حياته حقيقة، أو حكمًا كما في المفقود الذي حكم القاضي بموته؛ لينتقل المال (التركة) بقسمته على الورثة المستحقين له شرعًا، وذلك حسب نصيب كل واحد منهم، وذلك عن طريق: الفرض، والفروض المُقدَّرة في كتاب الله ستة فروض هي: النصف (نصف المال) ، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، والفرض السابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي، أو عن طريق التعصيب بأن يأخذ العاصب جميع المال، أو ... ما أبقت الفروض [1] ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ) )متفق عليه [2] .
(1) انظر: الرحبية بشرح سبط المارديني / 46 - 48، الفوائد الشنشورية / 43، 44.
(2) أخرجه البخاري واللفظ له 12/ 11 (6732) ، ومسلم 11/ 54 (4117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.