الصفحة 17 من 25

القدح] (81) (فولغ فيه الكلب) أو أصابته نجاسة أخرى (يتنجس عند عامة العلماء) ، ولم يعتبر الماء الذي تحت الجمد فكان مافي الثقب كغيره من الماء [] (83) القليل، وإذا تنجس (فلم تزل نجاسته) أي فلا تزول (مالم يخرج [] (83) ما في الثقب) أي ما كان فيه وقت التنجس (من الماء) على مايأتي في حوض الحمام ونحوه، (ولو توضأ) إنسان (من ثقب الجمد) المذكور (ولم تقع غسالته في الماء جاز وضوءه على كل حال) كبيرًا كان الثقب أو صغيرًا، (وان وقعت فيه وهو دون عشرًا في عشر لايجوز) الوضوء، (ولو وقع) في الثقب المذكور (شاة أو غيرها فماتت إن كان الماء تحت الجمد عشرا في عشر لايتنجس) لكثرته ولا يتنجس مافي الثقب أيضًا؛ لان الموت يحصل غالبًا بعد التسفل حتى لو علم أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه؛ أو كان الواقع متنجسًا [فإن [] (84) ما في الثقب يتنجس؛ (وكذا إن كان الماء) تحت الجمد (أقل من عشرًا في عشر يتنجس جميع الماء) ، وأما إن علا الماء وانبسط على وجه الجمد وكان عشرًا في عشر ولا ينحسر بالغرف لا يتنجس وإلا يتنجس، (ولو كان ماء الحوض عشرا في عشر فتسفل) أي نزل (فصار سبعًا في سبع) مثلًا (فوقعت النجاسة فيه يتنجس) ؛لان المعتبر وقت الوقوع (فإن امتلأ) بعد ذلك (صار نجسًا أيضا) كما كان لما قلنا؛ (وقيل لايصير نجسًا) والأول اصح. (حوض كبير جاف فيه نجاسات فامتلأ قيل هو نجس) لتنجس الماء شيئًا فشيئًا، (وقيل ليس بنجس) لكونه كبيرًا (وبه) أي بعدم (85) التنجس (أخذ مشايخ بخارى. [كذا] (86) ذكره في الذخيرة) (87) . والمختار أن الماء إن دخل من مكان نجس أو اتصل بالنجاسة (3,أ) شيئًا فشيئًا فهو نجس، وان دخل من مكان طاهر واجتمع قبل اتصاله بالنجاسة حتى صار عشرا في عشر ثم اتصل بالنجاسة لاينجس [ماؤه] (88) . ذكره قاضي خان رحمه الله وغيره، (فان دخل الماء من جانب) حوض صغير قد يتنجس ماؤه، (وخرج من جانب [آخر] (89) قال: أبو بكر) الأعمش (90) ، رحمه الله (لا يطهر مالم يخرج مثل ماكان فيه ثلاث مرات) ،فيكون ذلك غسلًا له (كالقصعة) إذا تنجست فإنها تغسل ثلاث مرات، (وقال: غيره لا يطهر مالم يخرج مثل ماكان فيه) مرة واحدة، (وقال: أبو جعفر) الهندواني رحمه الله (يطهر بمجرد الدخول من جانب والخروج من جانب [آخر] (91) ، وإن لم يخرج مثل ما) كان (في الحوض وهو) أي قول أبي جعفر رحمه الله (اختيار الصدر الشهيد رحمه الله) (92) (93) ؛لأنه يصير جاريًا؛ والجاري لايتنجس مالم يتغير بالنجاسة. (حوض صغير يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب [آخر] (94) لو توضأ فيه إنسان) [و] (95) وقعت غسالته فيه، (إن كان الحوض أربعا في أربع فما دونه يجوز الوضوء) ؛لان الظاهر إن الماء المستعمل لايستقر في مثله بل يدور حوله ثم يخرج فيكون كالجاري (وان كان [الحوض] (96) اكبر (97) من ذلك) أي من أربع في أربع (لايجوز) ؛لان الماء المستعمل يستقر فيه فلا يكون كالجاري فيتكرر استعماله فلا يجوز، (إلا أن يتوضأ في موضع الدخول أو) في موضع (الخروج) ؛لأنه جار (وكذا عين الماء إن(98) كان وسعها خمسًا في خمس وكان الماء يخرج منها) أي من ينبوعها (إن كان [الماء يتحرك] (99 ) ) حركة ظاهرة، (من جانبه) أي من جانب الينبوع فذكر العين باعتباره، (وهو) أي الماء [الجاري] (100) (يستعين بالحركة على الخروج) من منفذ العين (يجوز) الوضوء فيها؛ لان الظاهر أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت