ليس عليهم حدث؛ وأما [في] (124) الكفار ففي أيديهم حدث (5،أ) [لا] (125) يزول بالإدخال فلا فرق [بين الكافر والمسلم] (126) . وقد حققناه في الشرح (ولو أدخل الصبي يده في الإناء) إن علم أنها طاهرة بان كان معه من يراقبه) (جاز) التوضؤ (127) بذلك الماء، (وان علم أن فيها نجاسة لم يجز، وان حصل الشك لايتوضأ به استحسانًا) أي لأجل التنزه والاحتياط (ولو توضأ به جاز) (128) ؛لأنه لا يتنجس بالشك، (حوض الحمام إذا تنجس يطهر إذا خرج مثل ما كان فيه مرة واحدة) [وقد] (129) تقدم الكلام [عليه] (130) في مثله، وهو الحوض الصغير وان المختار انه يطهر بمجرد مايدخل الماء من الأنبوب ويفيض من الحوض؛ لأنه صار جاريًا؛ (ولو أدخل) المتوضئ (رأسه في الإناء بنية المسح أو) ، ادخل (خفيه) فيه بنيته (يجوز) المسح (بالاتفاق) والمشهورعن محمد رحمه الله إنه لا يجوز (و) لكن (لا يصير الماء مستعملًا عند أبي يوسف رحمه الله) خلافًا لمحمد رحمه الله وتحقيقه في الشرح (131) . (6,أ) .
(1) ينظر: معجم المؤلفين ,11/ 249؛لعمر رضا كحالة , مطبعة الترقي , دمشق 1376 هـ؛ وينظر: العقود اللؤلؤية 1/ 368,للشيخ علي بن الحسن الخزرجي , مطبعة الهلال بالفاجلة مصر سنة 1329 هـ.