وهذا السؤال أيضًا کسابقه يأتي جوابه ضمن فلسفة الفقه.
-ما هي موارد الإفادة منها في الاستنباط؟
وهذا الجانب أيضًا فلسفي.
-هل المقاصد حجة؟ وعلي فرض حجيتها هل تتحدّد هذه الحجية بحدود وقيود؟
وهذان السؤالان أصوليّان والجواب عنهما يأتي في علم الأصول.
-استنباط حکم موضوع مّا بالاعتماد علي مقصد من المقاصد
وهذا الجانب استنباطيّ يأتي في الفقه، وهو يشکّل المرحلة الأخيرة في النشاطات العلمية المقاصدية؛ والورود فيها متوقف علي قبول وجود المقاصد للشريعة وتعيينها، وقبول کونها حجة.
وقبل التعرض للجوانب المشار إليها نشير إلي بعض ما ذکر أو يمکن أن يذکر في تعريف مقاصد الشريعة، وهذه التعاريف ما يلي:
-غاياتٌ لاحظها الشارع في تشريعاته مما کان کشفها قد ينفع الفقيه في مجالي فهم النصوص واستنباط الحکم.
-الإجتهاد المقاصدي هو العمل بمقاصد الشريعة في عمليّة الإجتهاد الفقهي.
-مقاصد الشريعة هي الغايات التي تمثل الكليّات التي تعلو هرم التشريع الربّاني للواقع المربوب.
-الغايات والأسرار التي وضعها الشارع عند الأحكام، وأراد تحصيلها تحقيقا لمصالح عباده وإسعادًا لهم في الدنيا والآخرة.