الصفحة 18 من 32

إلى الجوف مع الريق بخلاف غير المتحلل.

وقد ناقش الشيخ ابن عثيمين أصحابه الحنابلة قولهم في مسألة الفطر بالكحل:

فبين: أن مناط الحكم عندهم وصول الشيء إلى الحلق وأنه لا يشترط أن يصل إلى المعدة، وذلك لأن العين تكون حينئذ قد وصلت إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. ( [3] )

ونقل عن ابن تيمية:

ما يوافق ما ذهب إليه ونقل عنه أنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق.

قلت: بعد البحث في مظان المسألة عند ابن تيمية رحمه الله وفي الإحالات والنقولات التي أثبتها محققوا الشرح الممتع لم أقف على ما يوافق نص هذا الحرف المنقول عن ابن تيمية.

على أن ابن تيمية رحمه الله:

يذهب إلى أبعد من ذلك وهو أنه ليس في الأدلة أن الشارع جعل مناط الحكم بالفطر الوصول إلى الجوف، وعلى فرض هذا المناط فقد ذكر في موضع آخر أنه لا أحد يدخل كحلا إلى جوفه لا من فم ولا من أنف وأنه لا يغذي البتة.

وقد ذكر الشافعية وجهًا مذكورًا في الكتاب:

في اشتراط أن يكون في الجوف قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت