الصفحة 19 من 32

واستشكلوا على ذلك أن تفريع الأكثرين عندهم على عدم اشتراط ذلك:

بدليل اعتبارهم الواصل إلى الحلق، وليس فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء.

ويمكن أن يجاب على ما استشكلوه على أنفسهم بما يلي:

نعم، وقع الاتفاق على الإفطار بما وصل إلى الحلق وجاوزه، ولم يكن بذلك محيلًا للغذاء ولا للدواء، وذلك لا لأنه جوف ولكن لتحقق كونه طريقا إلى الجوف الذي يحيل الغذاء أو الدواء.

وأقسام الجوف باعتبار إحالة الغذاء والدواء:

1)البطن والأمعاء: يحيلان الغذاء والدواء.

2)الدماغ: يحيل الدواء فقط.

3)الحلق والمثانة: لا يحيل الدواء ولا الغذاء.

( [1] ) عند الشافعية نزاع في حد الإفطار بالحلق والغالب:

· بعدم الفطر بالوصول إلى أعلاه [مخرج الغين والخاء] .

· الفطر بالوصول إلى أسفل الحلق [مخرج الهمزة والهاء] .

· ثم ترددوا في وسطه [مخرج العين والحاء] .

( [2] ) فرق المالكية: بين الجامد والسائل، فيحصل الفطر بمجرد وصول المائع أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت