وتلخيص ما سبق:
الحنفية: أطلقوا الإباحة.
الحنابلة: أطلقوا الكراهة في آخر النهار وفي الرطب منه.
المالكية: كرهوا السواك الرطب.
الشافعية: كرهوا السواك آخر النهار.
لا بأس بذوق الطعام ما لم يدخل حلقه، ثم مجه، وذلك للحاجة، وورد الترخيص به عن جماعة من السلف، وهو مذهب الجمهور، وكرهه المالكية.
لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بدا.
كره الأئمة مضع العلك الجاف، فإن مضغه لم يفطر، فإن كان متحلبًا أفطر.
هل العبرة بالوصول إلى الحلق أو بمجاوزته:
اتجاهان رئيسان للفقهاء في الجملة:
الأول: العبرة بمجاوزة الحلق، يعني الابتلاع [الحنفية والشافعية ([1] ) ].
وجهه: أن بالابتلاع تتحقق صفة الأكل أوالشرب.
الثاني: العبرة بالوصول إلى الحلق ولو لم يجاوزه؛ لأن حلق الصائم حمى للجوف [المالكية ([2] ) والحنابلة].
وجهه: أن المتحلل إذا رجع من الحلق لا يسلم غالبا من أن يبقى في الحلق منه ما يصل