المتحلل إلى الحلق، أما الجامد فلا يحكم به بالفطر إلا بعد مجاوزته.
( [3] ) وذكر الحنابلة تعليلا آخر: وهو أن وجود طعمه في حلقه دليل على وصول شيء من أجزائه.
الرأي المختار:
أن العبرة بمجاوزة الحلق، كما هو مذهبي الحنفية والشافعية.
لكن يبقى السؤال: هل يجوز للمفطر أن يوصل الطعام أو الشراب إلى الحلق.
الجواب: لا، لأنه مظنة الانزلاق إلى الجوف, ومن هنا فرق المالكية بين المتحلل وغيره، فاعتبروا حصول الإفطار بوصول المتحلل إلى الحلق دون الجامد لأن المتحلل هو الذي يغلب على الظن تسربه إلى الجوف.
وتلخيصًا لما سبق نقول:
-الفطر لا يحصل إلا بمجاوزة الحلق، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
-أن الحلق حمىً يمنع الصائم من إيصالٍ شيء إليه كما منع من المبالغة في الاستنشاق ومثله المضمضة، وذلك لأن الواصل إليه مظن انزلاقه إلى الجوف، وإن كانت صورة الفطر لا تحصل إلا بمجاوزة الحلق.
المسائل المترتبة على تحديد المناطات السابقة: