فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 157

المبحث السادس

الوسائل التي اتخذها القضاء لحماية الطرف المذعن

نتناول في هذا المبحث أحد الوسائل الهامة التي لجأ إليها القضاء أثناء قيامه بالفصل في المنازعات وحماية الطرف المذعن، وهو قانون حماية المستهلك في التشريع الوضعي،

بالمطلب الأول: ويناظره في ذلك الأحكام الشرعية التي تناولت حماية المستهلك التي تمثلت في محاربة الاحتكار، واللجوء إلى التسعير بشروطه وبدائله.

بالمطلب الثاني: فقد جاء المشرع المصري في تقنيناته التي تم تشريعها لحماية المستهلك بصدور قانون يجرم الاحتكار تحت مسمى حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقد سبق وقد تناولنا الحديث عن المطلب الأول، تحت عنوان بدائل عقود الإذعان بالمبحث الثالث بالفصل الثالث، فنكتفي هنا بالإشارة والإحالة إلى هذا المبحث لعدم تكرار الحديث، وسيكون حديثنا فقط عن قانون حماية المستهلك في التشريعات الوضعية، وحديثنا يتناول المطلبين التاليين:

المطلب الأول: محاربة الاحتكار واللجوء إلى التسعير بشروطه وبدائله.

المطلب الأول: حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

المطلب الأول

محاربة الاحتكار واللجوء إلى التسعير

بشروطه وبدائله في الشريعة الإسلامية [1]

تناولنا فيما سبق الحديث عن البدائل التي تمنع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، ولما كان من ضمن وسائل محاربة الاحتكار هو التسعير؛ لذا سنقوم بالحديث عن التسعير كونه وسيلة من وسائل محاربة الاحتكار، مشيرًا إلى نبذة سريعة عن مفهوم الاحتكار كونه صورة من صور عقود الإذعان كما ذكرنا أنه -

(1) انظر في ذلك المبحث الثالث بالفصل الثالث بذات البحث (إحالة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت