فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 139

1 -يجوز في ميدان القضاء تعدد القضاة أوما يسمى مجلس القضاء، فإن ذلك مدعاة لدراسة القضية من اعتبارات متعددة وأنظار متباينة إن خفيت على بعضهم ظهرت لآخرين.

2 -المقصد الأساسي من القضاء النزيه إيصال الحقوق إلى أصحابها ومن اليسير الاتفاق إذا اتفقت المقاصد وإن اختلفت الاعتبارات.

3 -قد يوجد عند الصغير مالا يوجد عند الكبير.

4 -الحوار الحر يعطي فرصة أوسع لاستخراج المواهب وإظهار القدرات الذهنية والملكات.

5 -تأصيل مبدأ نقض الحكم الاجتهادي إذا دعت الضرورة، أو استئنافه قبل تنفيذه

6 -يرسم داود صورة للقدوة الحسنة فيتواضع القاضي وعدم اعتداده برأيه وعدم تكبره عن قبول الحق أينما وجد.

7 -كثير من مسائل القضاء مبناها على النظر والاجتهاد إذ ليس شرطا أن يرد النص على جميع الصور التي يقع فيها الخلاف، ولكن يلاحظ فيها المقصد العام الذي لاخلاف فيه من إقامة العدل وإحقاق الحق.

8 -ضرورة أن يكون من يلي القضاء من هو أهل للنظر والاجتهاد [1] .

ولا يجرح في القاضي إن غير حكمه بما هو أفضل فنبي الله داود- عليه السلام -غير حكمه بحكم سليمان ابنه -عليه السلام- ولم يعتبر إنقاصًا أو عيبًا.

(1) أحمد سليمان .. مرجع سابق ص 33

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت