فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 154

الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع )) [1] .

2.لأن النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت [2] .

أدلة أصحاب القول الثاني:

1.ما روي أن عبد الله بن بسر [3] صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح )) [4] .

• الراجح:

الراجح والله أعلم رجحان القول الأول وهو مذهب الجمهور لأن حديث عبد الله بن بسر ليس فيه دلالة على أن الوقت بعد طلوع الشمس مباشرة إذ يحتمل أن يكون التأخر عن أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، كما أن الشافعية يقولون بأن الوقت الأفضل بعد ارتفاع الشمس، وهذا الاختيار مناقض للأثر الذي استدلوا به إذ لو كان هذا وقت فضيلة لما أنكر تأخر الإمام إليه.

(1) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (371) حديث رقم (831) .

(2) المغني (3/ 266) .

(3) هو: عبد الله بن بسر المازني، أبو صفوان، ويقال أبو بسر، من بني مازن ابن منصور: صحابي، كان ممن صلى إلى القبلتين، توفي بحمص، وهو آخر الصحابة موتًا بالشام، ت (88 هـ) . انظر: الأعلام (4/ 74) .

(4) رواه البخاري معلقًا في كتاب العيدين، باب التبكير إلى العيد (306) ، وأبو داود كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد (1/ 441) حديث رقم (1137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت