فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 154

• الراجح:

الراجح والله اعلم هو جواز الصلاة خلف القاعد إذا كان إمامًا للحي وعلته مرجو زوالها، أما إذا لم يكن إمام الحي وكانت الصلاة فريضة، لم يجز له أن يصلي بهم لأن الصلاة خلفه قيامًا منهي عنها لمشابهة فارس والروم والصلاة خلفه قعودًا، تفريط في الركن من غير مقتضٍ، فوجب أن يصلي من يقدر على القيام.

8.السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة:

وذلك بان يأتي بجميع الشروط من بدء الصلاة إلى نهايتها، فإذا فقد شيئًا منها بطلت صلاته وتبطل تبعًا لذلك إمامته.

9.نية الإمامة:

وهذا الشرط عند الحنابلة فحسب، وهو أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام، والمأموم أنه مأموم.

فإن ابتدأ الصلاة منفردًا، فإن له أن ينوي الإمامة إذا انضم إليه مأمومًا، وإن كان إمامًا، فلأحمد فيها روايتان، الأولى: ليس له أن يكون إمامًا إلا إن كان ينتظر من يصلي معه، والرواية الثانية: لا فرق بين النفل والفرض فلو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه، فنوى إمامته، صح في الفرض و النفل. [1]

(1) انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت