ومن الجدير بالذكر أن أهل المقاصد قسموها إلى:
1 -المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية.
2 -المقاصد الخاصة: وأعني بها المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين, أو مجالات معينة، أو في أبواب قليلة متجانسة، من أبواب التشريع, ويبحثون فيها:
أ- مقاصد الشارع في أحكام العائلة.
ب- مقاصد الشارع في التصرفات المالية.
ج- مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على الأبدان"العمل والعمال".
د- مقاصد القضاء والشهادة.
هـ- مقاصد التبرعات.
و- مقاصد العقوبات [1] .
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المقاصد الشرعية التي يشير إليها الشاشي هي عامة وخاصة, ولا ينضبط عنده ذلك بعمومها أو خصوصها, وربما يرجع ذلك إلى أنه في زمنه لم تحدث هذه التقسيمات ولم تتمايز ذلك التمايز.
(1) ينظر: الشاطبي، مرجع سابق، ص 25، المرجع السابق، ص (1/ 7) .