ويرى المالكية، والحنابلة، أن الزوجة لا تحتاج بعد مدة التربص لحكم من الحاكم بالعدة، ولا بالزواج بعد انقضائها [1] ، ويرى الشافعية في قولهم القديم أن الأصح في المذهب أنه لابد من حكم الحاكم [2] .
وإذا حكم القاضي بالتفريق بين المفقود وزوجته فيرى الشافعية أن الحكم ينفذ ظاهرا لا باطنا على الأصح في المذهب [3] ، وقيل في رواية أخرى: أنه ينفذ ظاهرا وباطنا وهو قول الحنابلة، ويظهر أثر هذا الخلاف في حالة ظهور المفقود حيا بعد زواج المرأة برجل آخر.
(1) كشاف القناع 6/ 488.
(2) المهذب 2/ 146، مغني المحتاج 3/ 397.
(3) المغني 8/ 99، مطالب أولي النهى 5/ 569.