الصفحة 28 من 42

بسم الله الرحمن الرحيم

ملحق بمجموعة الفتاوى المالكية

لأرباب الفتوى من علماء المدينة المنورة

هذا ملحق بذكر المراسلات التي جرت بين علماء الهند وفقهاء المالكية المقيمين بالمدينة المنورة بين 1347 هـ و 1351 هـ حول مدة انتظار زوجة المفقود، وتمت المراسلة في خمس مراحل لاستيضاح باب التفاصيل عن المذهب المالكي في التفريق بين الزوجين في حالة فقد الزوج وعدم وضوح الأمر، ويمكن أن تراجع الحيلة الناجزة للحيلة العاجزة للإمام أشرف علي التهانوي للاطلاع على كافة الخطوات في اختيار مذهب الإمام مالك في هذا القضية المعقدة.

الاستفتاء:

ما قول ساداتنا المالكية أطال الله بقاءهم ونفع المسلمين بعلومهم في هذه المسائل الآتية:

1 -امرأة مسلمة فقدت زوجها منذ سنين ولم يتبين أمره مع كثرة التفتيش والتنقير، هل يجوز لها بعد مضي أربع سنين أن تعتد عدة الوفاة، ثم تزوج بزوج آخر أم لابد من رفع الأمر إلى الوالي أو الحاكم، أو جماعة المسلمين، ثم تفتيش ذلك المرفوع إليه، فإذا يئس يحكم بعد ذلك بانتظارها أربع سنين، فإن لم يتبين تعتد عدة الوفاة كما يفهم من المدوّنة ومختصر الخليل وشرحه للدردير أم كيف الحكم؟

2 -هل يلزم حكم الحاكم، حكم جماعة المسلمين لانتظار أربع سنين أم يصح ذلك الحكم أيضًا؟

3 -بلاد إسلامية استولى عليها الكفار منذ مدة مديدة، وفقدت مسلمة من أهلها زوجها فيها، وليس هناك حاكم إسلامي يفصل الأحكام حسب القوانين الشرعية فكيف السبيل هنالك وفي أي قسم من الأقسام الأربعة المذكورة للمفقود، وفي مختصر الخليل يكون عداده وهل يصح للمرأة هنالك بعد مضي أربع سنين أن تعتد عدة الوفاة, تزوج أم سبيلها التعمير فقط؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت