الصفحة 29 من 42

4 -هل الصورة الثانية للمفقود المذكورة في مختصر الخليل تختص بامرأة كانت من سكان البلاد الإسلامية فذهب زوجها إلى البلاد الشركية فقد هناك أم تشتمل القاطنة بالبلاد التي استولى عليها الكفار وبالديار الحربية الأصلية أم كيف الأمر؟

5 -المفقود عنها زوجها سواء كانت من البلاد الإسلامية، أو الشركية إذا لم يترك زوجها عندها نفقة وهي في غاية من الاحتياج والفاقة أو كانت بحيث يخشى عليها الفساد بالعزوبة كيف السبيل لها إذا أرادت التزوج أو أراد أهلها ذلك.

6 -المفقود عنها زوجها إذا لم يكن عندها النفقة وهي محتاجة أو يخشى عليها من الفساد هل يصح تطليقها أو فسخ نكاحها من غير حكم الحاكم الشرعي، أم لابد من الحكم، وعلى الثاني كيف يعمل بالبلاد الإسلامية التي تغلب عليها الكفار؟ أفيدونا ولكم الأجر الجزيل.

الجواب:

من العلامة سعيد بن صديق الفلاتي دامت بركاته مفتي المالكية بالمدينة المنورة زادها الله نورًا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب والله أعلم بالصواب ومن فضله نرتجي الثواب هو أن نصوص المذهب مطبقة من أن المفقود على ستة أقسام كما ستمر مفصلة الأحكام، وعلى أن زوجته لابد لها من الرفع للقاضي أو الوالي، أو من يقوم مقامهما عند عدمهما من والي الماء، أو جماعة المسلمين لأنهم يقومون مقام الحاكم العدل عند عدمه، ولكن عند وجود الثلاثة لا ترفع إلا للقاضي فان رفعت لغيره مع التمكن من الرفع له حرم عليها ذلك وإن مضى ما فعله إن كان هو الوالي لا جماعة المسلمين هذا ما يظهر من كلام ابن عرفة كما قاله الأجهوري، وأما لو رفعت لجماعة المسلمين مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت