الصفحة 24 من 42

وقد جاء في القانون العراقي القديم في المادة 93:

للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في إحدى الحالات الآتية:

أولا: إذا قام دليل قاطع على وفاته.

ثانيا: إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده.

ثالثا: إذا فقد في ظروف يغلب فيها افتراض هلاكه، ومرت سنتان على إعلان فقده [1] .

وجاء في مجموعة القوانين التي رتبها علماء الهند ونشرتها هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين:

فإذا عجزت المرأة عن الصبر أربع سنوات وخافت على نفسها من الوقوع في الفتنة فعملا بمذهب المالكية يجوز أن يخفف في مدة التربص ويفرق بين الزوجين بعد انتظار سنة واحدة فقط [2] .

(1) راجع كتاب أحكام المفقود والأسير ص 74.

(2) مجموعة القوانين الإسلامية ص 196 - 197 نقلا عن الحيلة الناجزة ص 69 - 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت