فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 1191

والثانية: الفرض آكد فهو ما ثبت بالكتاب في رابع

والمحظور مرادف الحرام

والمسنون. مرادف المستحب

وفرض العين: على الجميع وفرض الكفاية كذلك في الأصح يسقط بفعل البعض، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، والأداء ما فعل في وقته كله أو بعضه استدراكا، والقضاء: ما فعل بعده والإعادة: مرة بعد أخرى والصحة في العبادة: كون الفعل كافيًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت