فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 1191

والاستحسان دليل وهو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي

والاستصلاح وهو إتباع المصلحة إن شهد الشره باعتبارها فقياس، أو ببطلانها فلغو، وإن لم يشهد لها باعتبار ولا بطلان فهي أقسام، ليس هذا موضعا والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت