فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 450

166 -الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".

راويه

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -

مفرداته

أواق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا خالصًا.

خمس ذود: خمس من الإِبل.

أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًا

يستفاد منه

1 -وجوب الزكاة في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وبيان أنصبتها.

2 -سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.

3 -أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت