246 -الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم ينصرفا. وكانا جميعًا، أو يخير [1] أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع".
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
تبايع: تعاقد.
بالخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.
ما لم يتفرقا: بالأقوال والأبدان فينقطع الخيار.
وكانا جميعا: تأكيد لذلك.
أو يخير أحدهما الآخر: بأن يقول أحدهما لصاحبه إختر فيختار إمضاء البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضى المدة.
فقد وجب البيع: وإن لم يتفرقا وبطل الخيار.
يستفاد منه
1 -إثبات خيار المجلس في البيع قبل التفرق.
2 -لزوم البيع بالتفرق بالأبدان وعلى التفرق بالأبدان حمل ابن عمر التفرق ولا يعلم له مخالف من الصحابة.
3 -أن المتبايعين إذا اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وهذا هو
(1) بإسكان الراء من"يخير"عطفًا على قوله"ما لم يتفرقا"وبالنصب على أن"أو"بمعنى إلا أن.