فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 450

246 -الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم ينصرفا. وكانا جميعًا، أو يخير [1] أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

تبايع: تعاقد.

بالخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.

ما لم يتفرقا: بالأقوال والأبدان فينقطع الخيار.

وكانا جميعا: تأكيد لذلك.

أو يخير أحدهما الآخر: بأن يقول أحدهما لصاحبه إختر فيختار إمضاء البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضى المدة.

فقد وجب البيع: وإن لم يتفرقا وبطل الخيار.

يستفاد منه

1 -إثبات خيار المجلس في البيع قبل التفرق.

2 -لزوم البيع بالتفرق بالأبدان وعلى التفرق بالأبدان حمل ابن عمر التفرق ولا يعلم له مخالف من الصحابة.

3 -أن المتبايعين إذا اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وهذا هو

(1) بإسكان الراء من"يخير"عطفًا على قوله"ما لم يتفرقا"وبالنصب على أن"أو"بمعنى إلا أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت