343 -الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما:"أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قطع في مجنّ، قيمته -وفى لفظ ثمنه- ثلاثة دراهم".
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
قطع: أمر بالقطع لأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه.
مجن: بكسر الميم وفتح الجيم الترس.
قيمته: قيمة الشئ ما تنتهى إليه الرغبة فيه.
ثمنه: الثمن ما يقابل به البيع عند البيع والظاهر أن المراد بالثمن هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوز أو كانت القيمة والثمن حينئذ مستويين.
يستفاد منه
1 -وجوب قطع السارق في الجملة وهو مجمع عليه ونص عليه القرآن الكريم وشرعه اللَّه صيانة للأموال.
2 -اعتبار النصاب في المسروق وأنه ثلاثة دراهم، وحديث"لا تقطع اليد إلا في ربع دينار [1] فصاعدًا"أصرح لأن حديث الباب حكاية فعل ولا يلزم من القطع في المقدار المذكور فيه فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا.
3 -أن الأصل في التقويم الفضة فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل ذلك على أن الفضة هى الأصل في التقويم.
344 -الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"
(1) ربع دينار هو صرف ثلاثة دراهم.