308 -الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما"أنه طلق امرأته وهى حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فتغيظ منه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر اللَّه عز وجل".
وفى لفظ:"حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التى طلقها فيها".
وفى لفظ:"فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد اللَّه، كما أمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم".
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
إمرأته: آمنة بنت غفار.
فتغيظ منه: إشتد غضبه ليكون الطلاق في الحيض حرامًا.
ليراجعها: إلى عصمته من الطلقة التى أوقعها على الصفة المذكورة.
ثم يمسكها: يستمر بها في عصمتها.
حتى تطهر: من حيضتها.
فتطهر: بالنصب عطفًا على ما قبلها وكذلك"ثم تحيض"ومعنى فتطهر تغتسل من الحيضة لرواية النسائى بلفظ"فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها".
قبل أن يمسها: أن يجامعها.