فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 450

328 -الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

راويه

عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لا يحل دم امرئ مسلم: لا تحل إراقة دمه وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه.

يشهد أن لا إله إلا اللَّه: وصف كاشف لا مقيد إذ لا يكون المسلم مسلما إلا بذلك.

إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة.

الثيب الزانى: من تزوج ووطأ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.

والنفس بالنفس: من قتل عمدًا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية.

والتارك لدينه: المرتد عن الإسلام.

للجماعة: جماعة المسلمين.

يستفاد منه

1 -النهى عن قتل المسلم الذى لم يرتكب ما يوجب قتله.

2 -إباحة دم المسلم بأحد ثلاثة أمور: الزنى بعد الوطء في نكاح صحيح وقتل النفس والارتداد، والحكمة في إباحة دمه في هذه الثلاثة ما في ذلك من المصلحة العامة وهى حفظ الأنساب والنفوس والدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت