328 -الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
راويه
عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه.
مفرداته
لا يحل دم امرئ مسلم: لا تحل إراقة دمه وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه.
يشهد أن لا إله إلا اللَّه: وصف كاشف لا مقيد إذ لا يكون المسلم مسلما إلا بذلك.
إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة.
الثيب الزانى: من تزوج ووطأ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.
والنفس بالنفس: من قتل عمدًا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية.
والتارك لدينه: المرتد عن الإسلام.
للجماعة: جماعة المسلمين.
يستفاد منه
1 -النهى عن قتل المسلم الذى لم يرتكب ما يوجب قتله.
2 -إباحة دم المسلم بأحد ثلاثة أمور: الزنى بعد الوطء في نكاح صحيح وقتل النفس والارتداد، والحكمة في إباحة دمه في هذه الثلاثة ما في ذلك من المصلحة العامة وهى حفظ الأنساب والنفوس والدين.