فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 450

171 -الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير"وفي لفظ"أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة"

راويه

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -

مفرداته

فرض: ألزم بأمر الله تعالى"وما ينطق عن الهوى"

صدقة الفطر: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان

صاعًا: أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي

يستفاد منه

1 -وجوب زكاة الفطر لظاهر قوله"فرض"ومن ذهب إلى عدم الوجوب حمل"فرض"على معنى"قدر"لكن الأول أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت