171 -الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير"وفي لفظ"أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة"
راويه
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -
مفرداته
فرض: ألزم بأمر الله تعالى"وما ينطق عن الهوى"
صدقة الفطر: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان
صاعًا: أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي
يستفاد منه
1 -وجوب زكاة الفطر لظاهر قوله"فرض"ومن ذهب إلى عدم الوجوب حمل"فرض"على معنى"قدر"لكن الأول أولى