يستفاد منه
1 -النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة وذلك لما في حديث سراقة بن مالك عند أحمد مرفوعًا"إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله - عز وجل - ولا يستقبل القبلة".
2 -أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع وأنه يجب التمسك بالعموم حتى يأتي المخصص فإن أبا أيوب تمسك بعموم"لا تستقبلوا ولا تستدبروا"لأنه لم يبلغه المخصص.