فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 450

252 -الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم"نھهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

تزهى: تحمر كما في متن الحديث.

قيل: قال الصحابة لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم [1] .

وما تزهى: ما معنى تزهى؟

قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

إن منع اللَّه الثمرة: فتلفت.

بم يستحل أحدكم مال أخيه: كيف يأ كله بغير عوض.

بستفاد منه

1 -تفسير بدو الصلاح المشترط لبيع الثمار بالإزهاء.

2 -الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائة من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى وبأوله يحصل المسمى.

3 -أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبًا.

4 -وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة.

5 -أنه إذا باعها قبل الإزهار فأصابتها عاهة فهى من البائع.

6 -إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين.

(1) يدل على هذا رواية النسائى والطحاوى"فقيل له وما تزهى يا رسول اللَّه؟"فإنها صريحة في الرفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت