فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 450

حرم: بإفراد الضمير إشارة إلى أن أمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم ناشئ عن أمر اللَّه تعالى.

الخمر: ما خامر العقل.

الميتة: بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

الأصنام: جمع صنم قال الجوهرى هو الوثن وقال غيره الوثن ماله"جثة"والصنم ما كان مصورًا.

أرأيت شحوم الميتة: أخبرني عن شحوم الميتة هل يحل بيعها لما فيها من المنافع.

يطلى: بضم الياء وفتح الثالث مبنيا للمفعول.

ويستصبح بها الناس: يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضئون بها.

لا: لا تبيعوها.

هو: البيع ومنهم من حمله على الانتفاع فحرم الانتفاع من الميتة بغير ما خص بالدليل.

قاتل اللَّه اليهود: لعنهم اللَّه.

جملوه: بتخفيف الميم أذابوه وإفراد الضمير مع عوده إلى الشحوم باعتبار"المذكور".

يستفاد منه

1 -تحريم بيع الخمر وذلك لإفساده العقول.

2 -تحريم بيع الميتة والخنزير لأن أكل لحمها يفسد الطباع ويغذيها غذاءًا خبيثًا.

3 -تحريم بيع الأصنام لأنها تفسد الأديان [1] .

4 -منع الاستصباح بشحوم الميتة وإطلاء السفن بها.

5 -أن الشئ إذا حرم عينه حرم ثمنه.

6 -أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم باطلة ممنوعة شرعًا.

(1) من تعليل تحريم بيع هذه الأربعة بما عللناه به يظهر أن اللَّه تعالى صان بتحريم هذه الأمور العقول والقلوب والأديان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت