فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 450

الإعياه أى أعجزتنى الأواقى عن تحصيلها.

أهلك: بكسر الكاف سادتك.

أن أعدها؛ التسع الأواق وأعتقك.

وولائك لى؛ الولاء بفتح الواو وبالمد حق إرث المعتق من العتيق.

فأبوا: امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة.

ذلك: بكسر الكاف الذى قلتيه.

خذيها: اشتريها منهم لرواية البخارى"إبتاعى وأعتقى".

واشترطى لهم الولاء: فإن ذلك لا ينفعهم فوجوده كعدمه [1] .

ففعلت عائشة: الشراء والعتق.

بال: حال.

ليست في كتاب اللَّه: ليست في حكمه من كتابه أو سنة رسوله.

قضاء اللَّه: حكم اللَّه.

أحق: بالإتباع من الشروط المخالفة للحق.

أوثق: أقوى باتباع حدوده التى حدها. وأفعل في قوله"أحق"،"أوثق"ليس على بابه إذ لا مشاركة بين الحق والباطل.

وإنما الولاء لمن أعتق: دون غيره.

يستفاد منه

1 -مشروعية الكتابة والأصل فيها قوله تعالى {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} .

2 -جواز كتابة الأمة الزوجة وكون بريرة ذاق زوج أخذ ما في الصحيح وغيره أنها كانت تحت زوج وأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم خيرها بعد عتقها.

3 -جواز بيع المكاتب وقيده بعضهم بالعجز عن الأداء أو الكسب وبعضهم بكون الشراء للعتق.

4 -بيع العبد بشرط العتق لأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم ينكر اشتراط العتق وإنما أنكر اشتراط الولاء.

5 -النهى عن اشتراط البائع الولاء له.

6 -ثبوت الولاء للمعتق في جميع وجوه العتق.

(1) فكأنه قال: اشترطى أو لا تشترطى فذلك لا يفيدهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت