ولا يخطب على خطبته: بكسر خاء"خطبة"لا يخطب امرأة اتفقت هى وأخوه على صداق معلوم من غير عقد وركنت إليه.
أختها: أخوة الإسلام أو بالنسبة إلى كونهما تصيران ضرتين لأن الأخت من النسب لا يجمع بينها وبين أختها.
لتكفئ: لتقلب وتميل"تكفى"بفتح التاء وسكون الكاف وبالهمز وفى رواية بضم التاء من"أكفأ"بمعنى أمال.
ما في صحفتها: ما يحصل من الزوج.
يستفاد منه
1 -النهى عن بيع الحاضر للبادى، وعن النجش، وعن بيع الرجل على بيع أخيه وقد تقدم الكلام على الجميع.
2 -النهى عن الخطبة على خطبة الأخ وذلك لما يؤدى إليه من العداوة والبغضاء في النفوس ومحل النهى إذا وقع التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه.
3 -أنه لا ينبغى للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وأن اشتراط ذلك من الشروط الممنوعة.