فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 450

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

قضى: حكم.

بالشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبى إلى شريكه بمثل العروض المسمى.

فى كل ما: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة.

الحدود: جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.

وصرفت الطرق: بينت مصارف الطرق وشوارعها.

فلا شفعة: إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق.

يستفاد منه

1 -ثبوت الشفعة.

2 -عدم دخول الشفعة في ما لا يقبل القسمة.

3 -أن لا شفعة فيما قسم.

4 -ثبوت الشفعة لكل شريك.

5 -سقوط الشفعة للجار لقوله"فى ما لم يقسم"وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.

276 -الحديث الخامس [1] : عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال"أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبى صلى اللَّه عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب،"

= الإمام أحمد أنه مرفوع وقوله: هو الموافق لقاعدة: أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يدل دليل على الإدراج اهـ من الفتح.

(1) هذا الحديث من باب الوقف الداخل في قول المصنف في الترجمة"وغيره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت