راويه
جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
قضى: حكم.
بالشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبى إلى شريكه بمثل العروض المسمى.
فى كل ما: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة.
الحدود: جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.
وصرفت الطرق: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
فلا شفعة: إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق.
يستفاد منه
1 -ثبوت الشفعة.
2 -عدم دخول الشفعة في ما لا يقبل القسمة.
3 -أن لا شفعة فيما قسم.
4 -ثبوت الشفعة لكل شريك.
5 -سقوط الشفعة للجار لقوله"فى ما لم يقسم"وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.
276 -الحديث الخامس [1] : عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال"أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبى صلى اللَّه عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب،"
= الإمام أحمد أنه مرفوع وقوله: هو الموافق لقاعدة: أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يدل دليل على الإدراج اهـ من الفتح.
(1) هذا الحديث من باب الوقف الداخل في قول المصنف في الترجمة"وغيره".